السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا يا أخوانى ما استطعت ان أجمعه عن أصل خلق الإبل فأرجوا أن تتقبلوا معلومة جديدة فى إعجاز حى بيننا
والله المستعان
ورد في بعض الآثار أن الإبل خلقت من الجن، ولهذا جاء النهي عن الصلاة في معاطنها، والأمربالوضوء من أكل لحمها.
ففي سنن البيهقي عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: وإذاأدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألاترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها.
وفي المسند وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم فتوضأوا وإن شئتم لا تتوضأوا، فقالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم: قالوا: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قالوا: نصلي فيمبارك الإبل؟ قال: لا.
وإذا كانت الإبل خلقت من الجنفإن الجن خلقوا من النار بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِالسَّمُومِ] (الحجر: 27).
وأما الخيل فلم نقف على أثر أو حديث فيما اطلعنا عليه يحدد مم خلقت.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب ج1 ص 382
الثالث : معاطن الإبل ومباركها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلامرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وعلل ذلك في حديثآ خر بقوله : ( فإنها خلقت من الشياطين [ ألا ترون عيونهاوهبابها إذا نفرت ) ] )
يريد والله أعلم أنها منجنس الشياطين ونوعهم فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان كالكلب الأسود شيطان والإبل شياطين الأنعام كما للإنس شياطين وسجن شياطين
وقال د سلمان العوده :
وقيل: إن الإبل خلقت من الشياطين، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة (769)، وأحمد (20541) وانظر سننأبي داود (493)
وليس معناه أن مادة خلقهامن الشياطين، ولكن من طبيعتها الشيطنة.
وقال أبو حاتم ابن حبان رحمة الله عليه بعد أن ذكر الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ظهر البعير : ( لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لميصل صلى الله عليه وآله وسلم على البعير ، إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قديكون فيها الشيطان ، ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه، بل معنى قوله صلى الله عليهوسلم : « إنها خلقت من الشياطين » أراد به أن معهاالشياطين على سبيل المجاورة والقرب
ولهذا شرع لنا الوضوء من لحمها بخلاف غيرها
وهذا قول الشافعى رحمه الله تعالى :
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي قال (إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوامنها فصلوا فإنها جن، من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة).
[قال الشافعي]: وبهذا نأخذ ومعناه عندنا - والله أعلم - على ما يعرف من مراح الغنم وأعطان الإبل أن الناس يريحون الغنم فيأنظف ما يجدون من الأرض؛ لأنها تصلح على ذلك والإبل تصلح على الدقع من الأرض فمواضعها التي تختار من الأرض أدقعها وأوسخها.
[قال الشافعي]: والمراح والعطن اسمان يقعان على موضع من الأرض وإن لم يعطن ولم يروح إلا اليسير منها فالمراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال موضعه والعطن قرب البئرالتي تسقى منها الإبل تكون البئر في موضع والحوض قريبا منها فيصب فيه فيملأ فتسقى الإبل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا فذلك عطن ليس أن العطن مراحالإبل التي تبيت فيه نفسه ولا المراح مراح الغنم التي تبيت فيه نفسه دون ما قاربه وفي قول النبي (لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن، من جن خلقت) دليلعلى أنه إنما نهى عنها كما (قالحين نام عن الصلاة: اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان) فكره أن يصلي في قرب الشيطان فكان يكره أن يصلي قرب الإبل؛لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها. وقال في الغنم هي من دواب الجنة فأمر أن يصلىفي مراحها يعني - والله تعالى أعلم - في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لابعر فيه ولا بول.
قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما وهو مستغن بتفسيرحديث النبي والدلائل عنه عن بعض هذا الإيضاح.
قال: فمن صلى على موضع فيه بول، أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط البقر أوروث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة؛ لأن هذا كله نجس ومن صلى قربه فصلاته مجزئة عنه وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي عنه فإن صلى أجزأه؛ لأن النبي صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده فلم يفسد ذلك صلاته وفي هذا دليل على أن نهيه أن يصلى فيأعطان الإبل؛ لأنها جن لقوله: (اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان) اختياروليس يمتنع من أن تكون الجن حيث شاء الله من المنازل ولا يعلم ذلك أحد بعد رسولالله .
[قال الشافعي]: مع أن الإبل نفسها إنما تعمد في البروك إلى أدقع مكان تجده وإن عطنها - وإن كان غير دقع - فحصته بمباركها وتمرغها حتى تدقعه، أو تقربه من الإدقاع وليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار من النظافة للمصليات فإن قال قائل: فلعل أبوال الإبل وما أكل لحمه وأبعاره لا تنجس فلذلك أمر بالصلاة في مراح الغنم. قيل: فيكون إذا نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل؛لأن أبوالها وأبعارها تنجس ولكنه ليس كما ذهبت إليه ولا يحتمله الحديث.
[قال الشافعي]: فإن ذهب ذاهب إلى أن أبوال الغنم ليست بنجسة؛ لأن لحومها تؤكل قيل: فلحوم الإبل تؤكل وقد نهى عن الصلاة في أعطانها فلو كان معنى أمره بالصلاة في مراحها على أن أبوالها حلال لكانت أبوال الإبل وأبعارها حراما ولكن معناه إن شاء الله عز وجل على ما وصفنا.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم